183

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

(بين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة) وروى أحمد (و) (١) ابن أبي حاتم عن النبي ﷺ أنه قال بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢). وفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحها. ولم ينقل في بقية العبادات مثل ذلك. ولأن الصلاة يحكم بإسلامه بفعلها فحكم بكفره بتركها كالشهادتين بخلاف بقية العبادات. وفرق آخر أن الصلاة سميت إيمانا بدليل أنه لما نسخت القبلة قالوا: كيف بأصحابنا الذين ماتوا (وهم) (٣) يصلون إلى بيت المقدس فنزل ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (٤) رواه البراء وهو مجمع على صحته (٥). وإذا كانت إيمانا كفر بتركها كما لو ترك اعتقاد التوحيد، ولم يسم غيرها من العبادات إيمانا.

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٢) صحيح مسلم ١/ ٨٨، مسند أحمد ٣/ ٣٧٠ - ٣٨٩، ٥/ ٣٤٦، النسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، ابن ماجه ١/ ٣٤٢، كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١/ ٣٤٧، معجم الطبراني الصغير ١/ ١٣٤، ٢/ ١٤، موارد الظمآن ١/ ٨٧، شرح السنة ٢/ ١٧٩، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب قسم الحديث ١/ ١٩٧. (٣) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٤) سورة البقرة آية ١٤٣. (٥) البخاري ١/ ١٨، الدارمي ١ م ٢٢٥، البيهقي ٢/ ٣.

1 / 183