89

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي:
١ - أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه.
٢ - أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن الرسول ﷺ كان عالمًا بعدم الإجابة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول ﷺ قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك) (١)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه.
الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل:
يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:

(١) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 93