88

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.
١ - قوله ﷺ: (حتى يأذن أو يترك) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
١ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله ﷺ قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (٣).
٢ - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.
(٢) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.
(٣) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 92