81

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١ - من تعتبر إجابته. ٢ - حكم الخطبة. الأمر الأول: من تعتبر إجابته: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كانت المرأة مجبرة. ٢ - إذا كانت المرأة غير مجبرة. الجانب الأول: إذا كانت المرأة مجبرة: وفيها جزءان هما: ١ - بيان من تعتبر إجابته. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته: إذا كانت المرأة مجبرة فالمعتبر إجابة الولي. الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار إجابة الولي دون المرأة إذا كانت مجبرة؛ أنه يملك مخالفتها ولا تملك مخالفته. الجانب الثاني: إذا كانت المرأة غير مجبرة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان من تعتبر إجابته. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته: إذا كانت المرأة غير مجبرة فإجابتها هي المعتبرة. الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار إجابة المرأة دون الولي إذا كانت غير مجبرة: أنها تملك مخالفته ولا يملك مخالفتها.

1 / 85