80

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
وفيه مطلبان هما:
١ - معنى الخطبة على الخطبة.
٢ - حكم الخطبة على الخطبة.
المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة
الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه
المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
١ - إذا كان الخاطب مسلما.
٢ - إذا كان الخاطب غير مسلم.
المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلمًا:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - إذا أجيب.
٢ - إذا رد.
٣ - إذا جهل الحال.
الفرع الأول: إذا أجيب:
وفيه أمران هما:

1 / 84