379

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح بالعيوب على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأن هذه العيوب تفوت الغرض من النكاح أو كماله فيبقى عديم الفائدة أو ناقصها فيثبت بها الفسخ كالبيع.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بقياس ما يمنع الاستمتاع على ما لا يمنعه في عدم ثبوت الفسخ بجامع وصف العيب في كل منهما.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الفسخ.

1 / 383