378

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ثبوت الفسخ.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.
المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطها.
٢ - الفسخ.
٣ - أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: الفسخ بها:
وفيها أربعة فروع:
١ - ثبوت الفسخ.
٢ - من يثبت له الفسخ.
٣ - توقف الفسخ على الحكم.
٤ - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
وفيه ثلاثة أمور هي:

1 / 382