28

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي ﷺ بزواجه حتى رأى آثاره عليه، (١) ولو كان أعلنه لكان النبي ﷺ أولى من يعلم به.
٢ - ما ورد أن جابرًا تزوج ولم يعلم النبي الرسول ﷺ ذلك (٢) ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعًا بينه وبين أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:
وفيها فرعان هما:
١ - الدف.
٢ - من يضرب به.

(١) صحيح البخاري/ باب ما جاء في قول الله ﷿ فإذا قضيت الصلاة/٢٠: ٩.
(٢) صحيح البخاري/ باب نكاح الأبكار/ ٥٠٧٩.

1 / 32