27

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاستحباب.
٢ - توجيه عدم الوجوب.
الجانب الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب إعلان النكاح ما يأتي:
١ - ما ورد من الأمر بإعلانه، ومن ذلك ما يأتي:
أ - حديث: (أعلنوا هذا النكاح) (١).
ب - (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) (٢).
٢ - أنه من شعائر الإسلام وسنن المرسلين فيستحب إظهاره.
الجانب الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب إعلان النكاح أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب من غير دليل.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب إعلان النكاح: ما ورد من الأمر به، ومنه ما تقدم من أدلة القول الأول بحمل الأمر على الوجوب لأنه الأصل.

(١) سنن الترمذي/ باب إعلان النكاح/ ١٠٨٩.
(٢) سنن ابن ماجه/ باب إعلان النكاح/١٨٩٦.

1 / 31