255

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجه المخالفين:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف، قال في تلخيص الجبير (١) لا أصل له.
النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة:
أجيب عن ذلك: بأنه معارض بقول غيرهم من الصحابة، ومنهم زيد ابن ثابت (٢) وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، ويترجح قول المجوزين بأن الأصل معه.
المسألة الثانية: التحريم بالعدة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.

(١) في باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤.
(٢) أورده في الشرح ٢٠/ ١٣٣ ولم أجده.

1 / 259