254

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (١). ووجه الاستدلال به: أنها ما دامت المفارقة في العدة فإنه يحتمل أن يوجد آثار ماء المفارق في رحمها فلا يحل له نكاح أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين.
٢ - أنه قول بعض الصحابة، ومنهم علي وابن عباس ﵄ (٢).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المحرم هو الجمع في النكاح ونكاح البائن بينونة كبرى غير وارد؛ لأنها لا تحل إلا بعد الوطء من زوج آخر.
٢ - أن علق النكاح قد انتهت، لامتناع العودة قبل الوطء من زوج آخر فينتفي المحذور من الجمع وهو قطيعة الرحم بسبب العداوة بين الضرات.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) أورده في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له.
(٢) أورده في الشرح ٢٠/ ٣٣١ ولم أجده فيما رجعت إليه.

1 / 258