165

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه، واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد، وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط الولي:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشرطه التكليف والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي:
١ - التكليف.
٢ - الذكورية.
٣ - الحرية.
٤ - الرشد في النكاح.
٥ - اتفاق الدين.
٦ - العدالة.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - المراد بالتكليف.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - دليل الاشتراط.
٤ - ما يخرج بالشرط.

1 / 169