164

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.
٢ - حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطًا لما قدمت عليه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
١ - أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.
أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.
٢ - عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:

(١) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب في النكاح/ ١٤٢١/ ٤٧.

1 / 168