ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الفقه للمرتضى محمد
فعله؛ لأنه يفدي ماله بمال الله وإنما يجوز أن يقرئ من أموال الله القائم بعباد الله أو رجل أرسله الإمام في جمع الصدقات لم ينزل به المؤلفة فينفق عليهم منها يطلب بذلك صلاح الإسلام؛ لأن هؤلاء داخلون في السهام فيكون ذلك بأمر الإمام.
[في الفقير يزرع فيحصد ما يجب فيه الزكاة هل يعطيها أهلها أو يمسكها لنفسه]
وسألتم: عن قوم ضعيفة جدتهم، نزر اتساعهم، يزرعون فيصيبون من زرعهم ما يجب فيه الزكاة، أيخرجون الزكاة فيعطونها أهلها أم يلزمونها لأنفسهم؟ وقلت: هل يجوز لهم أن يحبسوها حتى ينفد طعامهم ثم يأخذونها عند ذلك؟
مخ ۱۸۷