183

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا وجب على الفقير الزكاة فقد خرج من حد الفقر ووجب عليه من الزكاة ما يجب على غيره لأن الله سبحانه يقول في كتابه: {وآتوا حقه يوم حصاده}[الأنعام:141] فقد أوجب الله إخراج الزكاة مما تجب فيه عند حصاده وحيازه حكم بذلك على أهله، فكيف يجوز لمن حكم عليه بإخراجه أن يلزمه ويأكله وهو محكوم عليه بإخراجه مأمور بتسليمه مطلق للإمام طلبه والله يقول: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم [وتزكيهم] بها}[التوبة:103]، فمن حبس زكاته لانتظار فقره فذلك على الغاية من معصية ربه، ظالم لمن جعلت له، آخذ ما لا يجوز له أخذه، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه: ((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة))(1)، وسواء عليه إذا غلها أحارب دونها أم سرقها والله سبحانه يقول في كتابه: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}[البقرة:43،83،110]، [النساء:77][النور:56][المزمل:20] وإذا لم يؤتها فقد ترك الفرض الذي أوجبه الله عليه، فيجب على الإمام إذا علم بذلك الأخذ لها منه والعقوبة والاستتابة مما كان من خطيئته بضرب التأويل الكاذب لنفسه؛ لأنه حبس الزكاة بزعمه نظرا لعاقبة أمره وتوقعا لأوان فقره وسوء ظن بالله في صدره فمنع الفقير المحتاج مما جعل الله له وهو يتقلب في [667] ما أنعم عليه، والله يقول في كتابه: {سيجعل الله بعد عسر يسرا}[الطلاق:7]، ويقول: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا(2)ويرزقه من حيث لا يحتسب}[الطلاق:2،3] فقد جمع هذا اللازم للزكاة لنفسه ثلاثة أشياء كلها مؤيسة له من الثواب موجبة عليه الوزر والعقاب:

مخ ۱۸۸