[في المرأة تنكح بغير ولي وأنكر الولي ثم رضى إن النكاح غير صحيح]
وسألت: عن امرأة تزوجها رجل بغير ولي وكان المنكح لها سلطانا بغير علم وليها، ثم بلغ الولي خبرها فأنكر النكاح ورده، ثم رفق به بعد الإنكار حتى رضي بالنكاح وأثبته.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا نكاح غير ثابت لإنكار الولي
وإنكاح من لم يكن له أن ينكح وعندما أنكر الولي العقدة انفسخت، ثم ذكرت أنه رضي من بعد ذلك فإذا رضي جدد النكاح المتزوج برضا من المرأة وكان على الزوج المهر الأول بما استحل من فرجها وعليه في النكاح الآخر مهر آخر بتجدد عقدة نكاحها الذي به ثبت تزويجها.
[النهي عن الرجل يصلي وبه حاجة إلى البول والغائط]
وسألت: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي الرجل وبه حاجة إلى البول والغائط؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن ذلك لما فيه من الزعج في الصلاة وشغل القلب، ومما لا يؤمن من قطع الوضوء والمعاجلة في الصلاة فلا نرى لأحد يفعل ذلك.
مخ ۱۵