[في الولي يعضل كم يردد الطلب إليه]
وسألت: عن ولي أبى أن ينكح حرمته، فقلت: كم تردد الطلب إليه؟
وقلت: إذا أبى وطلبت المرأة النكاح ما الحكم في ذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا خطبت المرأة إلى وليها وأنعمت هي بالنكاح لطالبها وكان كفؤا لها فأبى الولي أن ينكحها وامتنع من ذلك على الطالب لها وعليها وجب على الحاكم في أمور المسلمين من الأئمة العادلين أن يدعوه ويخوفه بالله ويمنعه من ضبطها ويأمره بإنكاحها فإن استعصم وأبى فقد بان عضله وشهد بالظلم على نفسها زوجها الإمام، وإن عدم الإمام فلم يوجد خوفه المسلمون الظلم وذكروه بالله سبحانه، فإذا استعصم أيضا في العضل لها ولت رجلا من عصبتها أقرب الناس إليها بعد وليها الذي عضلها وأمره المسلمون بتزويجها فإن أبى جعلت أمرها إلى رجل من المسلمين فقام فيها بما حكم رب العالمين على لسان خاتم النبيين.
مخ ۱۴