Fiqh of Worship by al-Uthaymeen
فقه العبادات للعثيمين
ژانرونه
السؤال (١٠٣): فضيلة الشيخ، لكن إذا كان سجود السهو بعد الصلاة هل يلزم أيضًا سلام؟
الجواب: إذا كان السجود بعد السلام، فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم.
السؤال (١٠٤): فضيلة الشيخ، وهل يجب له التشهد
الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له التشهد.
مبطلات الصلاة
السؤال (١٠٥): فضيلة الشيخ، ما هي مبطلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال؟
الجواب: مبطلات الصلاة تدور على شيئين: إما ترك ما يجب فيها، أو فعل ما يحرم فيها.
فأما ترك ما يجب: فمثل أن يترك الإنسان ركنًا من أركان الصلاة متعمدًا، أو شرطًا من شروطها متعمدًا، أو واجبًا من واجباتها متعمدًا.
مثال ترك الركن: أن يترك الركوع متعمدًا.
ومثال ترك الشرط: أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدًا.
ومثال ترك الواجب: أن يترك التشهد الأول متعمدًا، فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدًا فصلاته بطالة، سواء سمي ذلك الواجب شرطًا أم ركنًا أم واجبًا.
الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة: فعل المحرم فيها، كأن يحدث في صلاته، أو يتكلم بكلام الآدميين، أو يضحك، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة، يفعلها متعمدًا، فإن صلاته تبطل في هذه الحال.
حكم صلاة الجماعة
السؤال (١٠٦): فضيلة الشيخ، تحدثنا عن الصلاة، وحكمها، وشروطها، وكذلك الأركان، والواجبات، وأيضًا عن السجود للسهو لها، ونود أن نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة؟
الجواب: صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأوكدها وأفضلها، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف، فقال الله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) (النساء: ١٠٢) .
وفي سنة رسول الله ﷺ من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة مع الجماعة، مثل قوله ﷺ: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" (١)، وكقوله ﷺ: " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" (٢)، وكقوله ﷺ للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له في الصلاة في بيته: "أتسمع النداء؟ " فقال: نعم قال: " فأجب" (٣) . وقال ابن مسعود ﵁: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - أي عن صلاة الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف (٤) . والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها، وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها: الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة.
وقد اختلف العلماء ﵏ بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات، اختلفوا: هل هي شرط لصحة الصلاة، أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم، مع خلافات أخرى، والصحيح أنها واجب للصلاة، وليست شرطًا في صحتها، لكن من تركها فهو آثم، إلا أن يكون له عذر شرعي، ودليل كونها ليست شرطًا لصحة الصلاة هو أن الرسول ﵊ فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلًا، وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة.
وعلى كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة، سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر.
علاقة المأموم بإمامه
(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، رقم (٦٤٤)، ومسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٥١)، (٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (٧٩٣)، وهو في صحيح الجامع رقم (٦٣٠٠) . (٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥٣) . (٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم (٦٥٤) .
1 / 175