Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
خپرندوی
مطبعة الإنشاء
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٠٦ هـ
د چاپ کال
١٩٨٦ م
د خپرونکي ځای
دمشق - سوريا.
ژانرونه
٤- أن يكون الأذان باللغة العربية، إلا إذا كان المؤذن أعجميًا، ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة أعاجم مثله، وإلا لم يصح الأذان.
٥- دخول الوقت فلا يصح الأذان قبله بل يحرم لما فيه من تلبيس على الناس وكذب في الإعلام بدخول الوقت، إلا لصلاة الصبح، فيندب الأذان لها في سدس الليل الأخير، ثم يعاد استنانًا عند طلوع الفجر الصادق، لحديث لبن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (٢) .
٦- أن يأتي بالأذان شخص واحد، فلو أذن مؤذن ببعضه ثم أتمه غيره، لم يصح، وإن تناوبه اثنان كل واحد يقول جملة غير التي يأتي بها الآخر (ما يسمى بأذان الجوقة) لم يصح أيضًا.
أما لو أذنت جماعة مع بعضها، وكل واحد لفظ ألفاظ الأذان من أولها إلى آخرها جاز.
(١) مسلم: ج ١/ كتاب الإمارة باب ٤٥/١٥٥.
(٢) البخاري: ج ١/ كتاب الأذان باب ١٢/٥٩٥.
مندوبات الأذان:
١- أن يكون المؤذن طاهرًا من الحدثين، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يؤذن إلا متوضئ" (١) .
٢- أن يكون حسن الصوت مُرْتَفِعَهُ، لأن النبي ﷺ قال لعبد اللَّه بن زيد ﵁ في حديث الأذان: " ... فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك" (٢) .
٣- أن يقف على مكان مرتفع، كمنارة أو سطح مسجد، لأنه أبلغ للإسماع.
٤- أن يؤذن قائمًا، ويكره الجلوس إلا لعذر، لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "يا بلال قم فناد بالصلاة" (٣) .
٥- أن يكون متوجهًا إلى القبلة، إلا لأجل الإسماع فيندب له الدوران أثناء الأذان بجميع بدنه، ولو أدى ذلك إلى استدبار القبلة، إلا أنه يبتدئ أذانه مستقبلًا القبلة.
(١) الترمذي: ج ١/ كتاب الصلاة باب ١٤٧/٢٠٠.
(٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٢٨/٤٩٩.
(٣) مسلم: ج ١/ كتاب الصلاة باب ١/١.
إجابة المؤذن:
يندب إجابة المؤذن لسماعه، ولو كانت حائضًا أو نفساء، وإذا تعدد المؤذنون يكفيه إجابة مؤذن واحد، واختار اللخمي تكرير الإجابة إذا تريثوا أي واحدًا بعد واحد. وتكون الإجابة: مثل ما ⦗١٢٨⦘ يقول المؤذن إلى نهاية الشهادتين، وكذا يجيب على الترجيع إذا سمعه. وإذا أراد أن يتم الإجابة فيجيب الحيعلتين بالحوقلتين. لكن لا يردد السامع قول المؤذن في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم". روي عن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر فقال أحدكم اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، ثم قال: حيّ على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: لا إله إلا اللَّه قال لا إله إلا اللَّه، من قلبه، دخل الجنة" (١) .
وتطلب الإجابة من المصلي السامع الأذان إن كان متنفلًا، أما إذا كان يصلي الفرض فتكره له الإجابة، ولو كان فرضه نذرًا، ولكن تندب له الإجابة بعد الانتهاء من الصلاة. وكذا تطلب الإجابة من المعلم والمتعلم والقارئ والذاكر والآكل.
ويندب بعد الإجابة الصلاة على النبي ﷺ، كما يندب أن يقول بعد ذلك: "اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد"، لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى اللَّه عليه بها عشرًا ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة لي حلت له شفاعتي" (٢) .
(١) مسلم: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٧/١٢.
(٢) مسلم: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٧/١١.
1 / 127