Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
خپرندوی
مطبعة الإنشاء
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٠٦ هـ
د چاپ کال
١٩٨٦ م
د خپرونکي ځای
دمشق - سوريا.
ژانرونه
1 / 1
ناپیژندل شوی مخ
1 / 5
(١) الزمر: ٩. (٢) فاطر: ٢٨. (٣) التوبة: ١٢٢.
1 / 7
1 / 10
1 / 11
(١) الحج: ٧٨. (٢) الترمذي: ج ٥/ كتاب العلم باب ١٨/٢٦٨٠.
1 / 16
1 / 18
1 / 19
(١) الأعراف: ٣٢. (٢) الحجرات: ٢. (٣) الحجرات: ٣.
1 / 20
(١) القتب: برذعة صغيرة.
1 / 22
1 / 23
1 / 27
(١) البخاري: ج ٥/كتاب المرضى باب ١٠/ ٥٣٣٢. (٢) حكمية: يحكم العقل (تبعًا للشرع لأن المدار عليه) بثبوتها وحصولها في نفسها كالجود والخسة والشرف. (٣) ما منعه: الفعل الذي منع منه الحدث الأكبر أو الأصغر أو حكم الخبث. (٤) البقرة: ٢٢٢. (٥) مسلم: ج ١ /كتاب الطهارة باب ١/١.
1 / 29
1 / 31
(١) خرج بذلك الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم الماء كالسمن والعسل. (٢) الأنفال: ١١. (٣) الفرقان: ٤٨ (٤) مسلم: ج ١/كتاب الصلاة باب ٤٠/٢٠٤. (٥) الترمذي: ج ١/ الطهارة باب ٥٢/٦٩. (٦) يعني آماله لها ليسهل عليه الشرب. (٧) الترمذي: ج ١/الطهارة باب ٦٩/٩٢.
1 / 32
1 / 33
(١) أي يزيد وينقص في نفسه. (٢) الماء اليسير: هو ما كان قدر آنية الغسل، أي بمقدار ما يغسل به صاع أو صاعين فأقل، وفيما عداه فكثير. (٣) عند السادة الشافعية لا يصح الوضوء بالماء المستعمل، بينما عند المالكية فإنه يصح مع الكراهة. (٤) الفرقان: ٤٨. (٥) الموطأ: ص ٢٦. (٦) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩.
1 / 34
(١) خالطه: أي امتزج به أو لاصقه مثل الرياحين المطروحة على سطح الماء والدهن الملاصق له.
(١) يشرب منه قدر الضرورة وهو ما يندفع به الهلاك، أو قدر الحاجة وهي فوق الضرورة. قولان. والأول أحوط.
1 / 35
1 / 36