94

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

خپرندوی

مطبعة الإنشاء

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٦ هـ

د چاپ کال

١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا.

ژانرونه

١- من جهل عين صلاة فاتته نسيانًا أو عمدًا، مطلقًا، ولم يدر أهي ليلية أم نهارية، صلى خمس صلوات ويبدأ بالظهر ويختم بالصبح.
٢- من جهل عين صلاة فائتة نهارية، صلى ثلاثة فروض: الصبح والظهر والعصر.
٣- من جهل عين صلاة فائتة ليلية، صلى اثنتين: المغري والعشاء.
٤- من ترك صلاتين متواليتين، ولم يدر أهما من ليل أو نهار أو منهما معًا، صلى ستًا مرتبة، ويندب تقديم الظهر والختم بما بدأ به.
٥- من نسي صلاتين معينتين من يومين مطلقًا، ولم يدر السابقة، صلاهما وأعاد الأولى، وإن نسي ثلاثًا صلى الفوائت مرتين وأعاد الأولى، وإن نسي خمسًا صلى الفوائت أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب وبراءة الذمة. ⦗١٢٣⦘

(١) الشرط: ما لزم من عدمه العدم، أي لزم إذا فقد الترتيب بينهما عدم صحة الصلاة.
(٢) فيقدم يسير الفوائت عليها وجوبًا ولو خرج وقتها، وإذا لم يقدمها صحت الحاضرة مع الإثم. (أما قولنا وجوبًا شرطيًا فيعني إذا قدمت لم تصح فهي باطلة مع الإثم) .

1 / 122