Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
خپرندوی
مطبعة الإنشاء
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٠٦ هـ
د چاپ کال
١٩٨٦ م
د خپرونکي ځای
دمشق - سوريا.
ژانرونه
٢- ما يحرم في قضاء الحاجة:
١- يحرم أن يدخل معه المصحف أو أي شيء كتب عليه القرآن ولو آية، ما لم يكن مستورًا؛ كأن يضعه في جيبه (يدخله في صدره من قبة القميص)، أو يخاف عليه من الضياع فعندها تزول الحرمة.
٢- يحرم عليه أن يدخل معه شيئًا كتب عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم نبي، إن كان سيلحقه نجس، ما لم يخف عليه من الضياع.
٣- يحرم قراءة شيء من القرآن أثناء قضاء الحاجة.
٤- يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، أو لبول أو غائط أو وطء بلا ساتر لما روي عن أبي أيوب ﵁ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا) (١)، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه..) (٢) . فإن استتر المكلف بحائط أو صخرة أو ثوب فتزول الحرمة إلا أنه مكروه.
٥- يحرم قضاء الحاجة على القبر.
٦- يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد، إن كان قليلًا، أما إذا كان مستبحرًا كالماء الموجود في البحيرات والأحواض الكبيرة، أو كان الماء جاريًا، فإن البول فيه لا يحرم، إلا إذا كان مملوكًا للغير ولم يأذن باستعماله. _________ (١) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤/٩. (٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤/٨.
٣- ما يجب في قضاء الحاجة:
١- الاستبراء: وهو أن يستخلص مجرى البول من البول، وذلك بأن يضع سبابة يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام من فوقه ثم يسحبه برفق وينتره بالجذب حتى يخرج ما فيه من البول على غلبة ظنه.
١- يحرم أن يدخل معه المصحف أو أي شيء كتب عليه القرآن ولو آية، ما لم يكن مستورًا؛ كأن يضعه في جيبه (يدخله في صدره من قبة القميص)، أو يخاف عليه من الضياع فعندها تزول الحرمة.
٢- يحرم عليه أن يدخل معه شيئًا كتب عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم نبي، إن كان سيلحقه نجس، ما لم يخف عليه من الضياع.
٣- يحرم قراءة شيء من القرآن أثناء قضاء الحاجة.
٤- يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، أو لبول أو غائط أو وطء بلا ساتر لما روي عن أبي أيوب ﵁ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا) (١)، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه..) (٢) . فإن استتر المكلف بحائط أو صخرة أو ثوب فتزول الحرمة إلا أنه مكروه.
٥- يحرم قضاء الحاجة على القبر.
٦- يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد، إن كان قليلًا، أما إذا كان مستبحرًا كالماء الموجود في البحيرات والأحواض الكبيرة، أو كان الماء جاريًا، فإن البول فيه لا يحرم، إلا إذا كان مملوكًا للغير ولم يأذن باستعماله. _________ (١) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤/٩. (٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤/٨.
٣- ما يجب في قضاء الحاجة:
١- الاستبراء: وهو أن يستخلص مجرى البول من البول، وذلك بأن يضع سبابة يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام من فوقه ثم يسحبه برفق وينتره بالجذب حتى يخرج ما فيه من البول على غلبة ظنه.
1 / 51