Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
خپرندوی
مطبعة الإنشاء
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٠٦ هـ
د چاپ کال
١٩٨٦ م
د خپرونکي ځای
دمشق - سوريا.
ژانرونه
٦- الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره بشروط:
١- أن يكون الماء يسيرًا.
٢- أن تكون النجاسة كقطرة المطر المتوسطة فما فوق، أما إن كانت أقل فلا يكره.
٣- أن لا تتغير أوصافه من لون أو ريح أو طعم.
٤- أن لا يكون جاريًا، فإن كان جاريًا فلا كراهة.
٥- أن لا يكون له أمداد تزيد كمية الماء كماء البئر.
٧- الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب، وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجسًا إن لم يعسر الاحتراز منه كطير وسباع، لما روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (أن عمر بن الخطاب ﵁ خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرِدُ على السباع وترِدُ علينا) (٥) أي أمر لابد منه. وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب الحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) (٦) . وتتوقف كراهية استعمال هذا الماء وطهارته على شرطين:
١- أن يكون الماء يسيرًا.
٢- أن لا تتغير أحد أوصافه. وكراهيته هذه في استعماله لرفع حدث، أما استعماله لرفع خبث أو في غسل الأواني فإنه لا يكره.
٨- الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر أو غسل عضوًا من أعضائه وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا الكراهية المذكورة أعلاه لليسير، أما لو كان كثيرًا فلا كراهة. وكذلك تزول كراهية هذه المياه المذكورة في حال عدم وجود غيرها. _________ (١) أي يزيد وينقص في نفسه. (٢) الماء اليسير: هو ما كان قدر آنية الغسل، أي بمقدار ما يغسل به صاع أو صاعين فأقل، وفيما عداه فكثير. (٣) عند السادة الشافعية لا يصح الوضوء بالماء المستعمل، بينما عند المالكية فإنه يصح مع الكراهة. (٤) الفرقان: ٤٨. (٥) الموطأ: ص ٢٦. (٦) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩.
ثالثًا: الماء الطاهر غير المطهر: ⦗٣٥⦘ وهو الطاهر بنفسه، غير المطهر لغيره، أي الذي لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، وهو أقسام:
١- أن يكون الماء يسيرًا.
٢- أن تكون النجاسة كقطرة المطر المتوسطة فما فوق، أما إن كانت أقل فلا يكره.
٣- أن لا تتغير أوصافه من لون أو ريح أو طعم.
٤- أن لا يكون جاريًا، فإن كان جاريًا فلا كراهة.
٥- أن لا يكون له أمداد تزيد كمية الماء كماء البئر.
٧- الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب، وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجسًا إن لم يعسر الاحتراز منه كطير وسباع، لما روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (أن عمر بن الخطاب ﵁ خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرِدُ على السباع وترِدُ علينا) (٥) أي أمر لابد منه. وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب الحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) (٦) . وتتوقف كراهية استعمال هذا الماء وطهارته على شرطين:
١- أن يكون الماء يسيرًا.
٢- أن لا تتغير أحد أوصافه. وكراهيته هذه في استعماله لرفع حدث، أما استعماله لرفع خبث أو في غسل الأواني فإنه لا يكره.
٨- الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر أو غسل عضوًا من أعضائه وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا الكراهية المذكورة أعلاه لليسير، أما لو كان كثيرًا فلا كراهة. وكذلك تزول كراهية هذه المياه المذكورة في حال عدم وجود غيرها. _________ (١) أي يزيد وينقص في نفسه. (٢) الماء اليسير: هو ما كان قدر آنية الغسل، أي بمقدار ما يغسل به صاع أو صاعين فأقل، وفيما عداه فكثير. (٣) عند السادة الشافعية لا يصح الوضوء بالماء المستعمل، بينما عند المالكية فإنه يصح مع الكراهة. (٤) الفرقان: ٤٨. (٥) الموطأ: ص ٢٦. (٦) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩.
ثالثًا: الماء الطاهر غير المطهر: ⦗٣٥⦘ وهو الطاهر بنفسه، غير المطهر لغيره، أي الذي لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، وهو أقسام:
1 / 34