14

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

خپرندوی

مطبعة الإنشاء

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٦ هـ

د چاپ کال

١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا.

ژانرونه

الطهر لغةً بفتح الطاء: النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، ومن ذلك ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنَّ النبي ﷺ كان إذا دخل على مريض يعوده قال له: (لا بأس ظَهور إن شاء اللَّه) (١) أي: المطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوية. وأمّا الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي صفة حُكمية (٢) يستباح بها ما منعه (٣) الحدث أو حكم الخبث، وقد عرّفها ابن عرفة بقوله: "صفة تقديرية تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة". دليلها: قوله تعالى: ﴿إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (٤) وحديث أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الطُّهور شطر الإيمان ...) (٥) . ⦗٣٠⦘ أقسامها: الطهارة قسمان: آ - طهارة حدثية أي من الحدثين: وتكون مائية أو ترابية؛ فالمائية بالغسل والمسح، والترابية بالمسح فقط. ب - طهارة خبيثة أي من الخبث: وتكون مائية أو غير مائية؛ فالمائية بالغسل والنضح، وغير المائية بالدبغ. فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء، ولا تقوم إلا بالمكلف (مسلم بالغ عاقل) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله: "الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء". وعلى هذا فالحدث قسمان: حدث أصغر، وحدث أكبر. وأما الخبث فهو العين المستقذرة شرعًا كالدم والبول ونحوها. ويقسم الخبث إلى: نجاسة عينية: وهي ذات الخبث. وحكمية: وهي أثر الخبث المحكوم على المحل به. حكم الخبث: يمنع الصلاة والطواف والمكث وفي المسجد والوضوء والغسل سواء كان مفروضًا أو مندوبًا أو مسنونًا.

(١) البخاري: ج ٥/كتاب المرضى باب ١٠/ ٥٣٣٢. (٢) حكمية: يحكم العقل (تبعًا للشرع لأن المدار عليه) بثبوتها وحصولها في نفسها كالجود والخسة والشرف. (٣) ما منعه: الفعل الذي منع منه الحدث الأكبر أو الأصغر أو حكم الخبث. (٤) البقرة: ٢٢٢. (٥) مسلم: ج ١ /كتاب الطهارة باب ١/١.

1 / 29