113

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

خپرندوی

مطبعة الإنشاء

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٠٦ هـ

د چاپ کال

١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا.

ژانرونه

١- العورة المغلظة:
آ- عند الرجل: السوءتان وهما القبل (ويضم الذكر والخصيتان) والدبر.
ب- عند الأَمة: الفرج والعانة والدبر والإليتين.
جـ- عند الحرة: البطن وما حاذاه من الظهر، ومن السرة إلى الركبة.
٢- العورة المخففة:
آ- عند الرجل والأمة: ما زاد على المغلظة من السرة إلى الركبة.
ب- عند المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وما ذكر من العورة المغلظة.
حكم ستر العورة في الصلاة:
١- المغلظة:
آ- سترها شرط (١) لصحة الصلاة مع القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليلًا بطلت صلاته إن كان قادرًا على الستر ذاكرًا له، وعليه الإعادة مطلقًا، سواء في الوقت أو خارجه. أما إن صلى كاشفًا لها ناسيًا أو عاجزًا عن الستر صحت صلاته. ويعتبر قادرًا على الستر إذا وجد من يعيره الثوب، ويلزمه قبول الإعارة وإلا بطلت صلاته (لكن لا يلزمه قبول هبته لعظم المنة) . وكذا يجب عليه شراؤه بالثمن المعتاد. وإذا لم يجد المكلف إلا ثوبًا حريريًا أو ثوبًا نجسًا فيصلي به، ويُقدَّم الحرير الطاهر على غير الحرير النجس إذا وجد معًا. فإذا عجز عن الستر صلى عريانًا ويعيد الصلاة في الوقت الضروري إذا وجد الستر فيه.
ب- سترها مندوب في الصلاة لأم الولد ولحرة صغيرة ولصبي صغير.

(١) قيل: واجب فيأثم تاركه ويعيد الصلاة في الوقت.
٢- المخففة:
آ- بالنسبة للمرأة: يجب سترها، فإذا صلت مكشوفة العورة المخففة يجب عليها إعادة الصلاة في الوقت الضروري (وهو إلى الاصفرار، والليل كله في العشاءين، ⦗١٤٢⦘ ولطلوع الشمس في الفجر) وإذا خرج يندب لها القضاء، باستثناء كشف باطن القدمين فلا تعيد الصلاة لكشفهما رغم أنهما من العورة المخففة. عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ قال: لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" (١) وعن أم سلمة ﵂ "أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" (٢) .
ب- بالنسبة للرجل: المعتمد وجوبُ سترها، ويجب إعادة الصلاة لكشفها باستثناء كشف الفخذين فلا يعيد الصلاة لكشفهما رغم أنهما من العورة المخففة.
ويكره للرجل كشف كتفه أو جبينه أو تشمير ثوبه أو كفّ كمه أو عقص شعره أثناء الصلاة.
جـ- بالنسبة لأم الولد والصبية: يندب سترها، وبالنسبة للصبي: يندب ستر العانة والإليتين بالإضافة إلى المغلظة.

(١) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٣٢/٦٥٥.
(٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٨٤/٦٤٠.

1 / 141