137

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

خپرندوی

-

د ایډیشن شمېره

-

ژانرونه

شروط ولي النكاح: ويشترط في الولي شروط: الأول: الإسلام فلا ولاية لكافر على مسلمة لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ١. الثاني: البلوغ والعقل فلا ولاية لصبي ولامجنون؛ لأنهما لا ولاية لهما على أنفسهما فمن باب أولى لا ولاية لهما على غيرهما. الثالث: الذكورة فلا تلي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أذن الولي الذكر أم لم يأذن. الرابع: الحرية فلا ولاية لرقيق لأنه ناقص الأهلية. الخامس: العدالة لقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي مرشد" والمراد بالرشد العدالة، ولأنه لفسقه عز عليه أن يتحرى الكفاءة في الزواج.

١ من الآية ١٤١ من سورة النساء.

أسباب الولاية: للولاية في النكاح أسباب أربعة: السبب الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة، وهي أقوى الأسباب بكمال الشفقة، فللأب تزويج البكر الصغيرة، والكبيرة بغير إذنها، ولكن يستحب استئذان البالغة

1 / 139