62

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[المفردات]
(جعل) أى قدر ووقت.
[البحث]
قوله: (يعنى المسح على الخفين) مدرج من كلام على أو من غيره من الرواة، وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داؤد والترمذى وابن حبان.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن كما سلف.
٢ - وأنه يجوز المسح على الخفين للمقيم أيضًا.
٣ - وأن المقيم يمسح يومًا وليلة.
٦ - وعن ثوبان رضى اللَّه عنه قال: (بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعنى العمائم، والتساخين يعنى الخفاف) رواه أحمد وأبو داؤد وصححه الحاكم.
[المفردات]
(ثوبان) أبو عبد اللَّه ابن بجدد أو ابن جحدر من أهل السراة، وهو موضع بين مكة واليمن، وقد لازم ثوبان رسول اللَّه ﷺ، وتوفى سنة أربع وخمسين.
(العصائب) جمع عصابة، وسميت العمامة بذلك لأنه يعصب بها الرأس.
(التساخين) جمع تسخان وهى المراجل الخفيفة، وفسرها الراوى الخفاف.

1 / 63