61

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائى والترمذى واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
[المفردات]
صفوان بن عسال) هو المرادى وقد سكن الكوفة.
(يأمرنا) أى يبيح لنا فالأمر هنا للاباحة، إذ جاء فى حديث أنس عند الدارقطنى بلفظ: (إن شاء) كما سيأتى.
(سفرا) جمع سافر أى مسافرين.
(إلا من جنابة) أى فننزعها ولو قبل مرور الثلاثة الأيام.
(ولكن من غائظ وبول ونوم) أى لا ننزعها لهذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة.
(وصححاه) أى الترمذى وابن خزيمة.
[البحث]
هذا الحديث رواه أيضًا الشافعى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والبيهقى وقال الترمذى عن البخارى: إنه حديث حسن، بل قال البخارى: ليس فى التوقيت شئ أصح من حديث صفوان المرادى، وصححه أيضًا الخطابى.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن مدة إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
٢ - أن المسح على الخفين يجوز فى الوضوء دون الغسل.
٣ - أن النوم ناقض للوضوء، وسيأتى تحقيق فيه.
٥ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: (جعل رسول اللَّه ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، يعنى فى المسح على الخفين) أخرجه مسلم.

1 / 62