49

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

خپرندوی

مطابع الرشيد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بالميامن فى الوضوء وهناك الحث على البدء باليدين فى كل كريم ويصرف الأمر عن الوجوب هنا قول عائشة رضى اللَّه عنها فى الحديث السابق: يعجبه. فإن الظاهر من هذا أن المراد به الاستحباب.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب البدء باليمين فى الوضوء.
١٥ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.
[المفردات]
(المغيرة بن شعبة) يكنى أبا عبد اللَّه أو أبا عيسى. أسلم عام الخندق، وتوفى سنة خمسين بالكوفة.
(الناصية) فى القاموس: الناصية والناصاة: قصاص الشعر، والمراد: مقدم الرأس.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى وهو يفيد أن النبى ﷺ كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وقد ذكر الدارقطنى أنه روى هذا عن ستين رجلا، قال ابن القيم: ولم يصح عنه ﷺ فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.
والمسح على الخفين سيأتى له باب مستقل.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العمامة.
٢ - مشروعية المسح على الخفين.

1 / 50