42

Fiqh of Denial by Hand

فقه الإنكار باليد

خپرندوی

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

ژانرونه

أقوال الحنابلة: قال ابنُ القيم ﵀: " وقال إسحاقُ بنُ إبراهيم: سئل أحمدُ عن الرَّجلِ يَرى الطُّنبورَ، أو طبلًا مُغطَّى أيَكْسِرَه؟ قال إذا تَبَيَّنَ أنَّه طُنْبورٌ أو طَبْلٌ كسرَه ". (١) وقال أيضًا: " وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: دُفِعَ إليَّ إبريقُ فضةٍ لأبيعَه، ترى أن أكسِرَه أو أبيعه كما هو؟ قال: أكْسِرْهُ ... وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجلٍ بشيءٍ فدخلت عليه، فأتى بمكحلةٍ رأسُها مُفَضَّضٌ فقطعتُها، فاعجبَهُ ذلك وتبسم. وقال ابنُ القيم بعد هذا: " ووجهُ ذلك أنَّ الصِّنَاعةِ مُحَرَّمةٌ فلا قيمةَ لها، ولا حُرْمةَ، وأيضًا فتعطيلُ هذه الهيئةِ مطلوبٌ فهو بذلك مُحْسنٌ، وما على المحسنين من سبيل". (٢)

(١) - انظر «الطرق الحكمية» لابن القيم ص (٢٧١،٢٧٢) . (٢) - انظر السابق ص (٢٧٤، ٢٧٥) .

1 / 42