41

Fiqh of Denial by Hand

فقه الإنكار باليد

خپرندوی

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

ژانرونه

وقد مرَّ معنا كثيرٌ من كلامِ أئمَّةِ الشِّافعية، لا سيما الغزَّالي، والنَّووي، ومن كلامِ النَّووي ما ذكره بقولِه: " قال إمام الحرمين ﵀: ويسوغ لآحادِ الرعيةِ أن يَصُدَّ مُرتكبَ الكبيرةَ، إن لم يندفعْ عنها بقولِه ما لم ينته العمل إلى نصبِ قتالٍ وشَهْرِ سلاحٍ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك، رُبِطَ الأمرُ بالسُّلطان". (١) وقال أيضًا ﵀ عند ذكره لدرجاتِ الحسبة: " الدرجة السابعة: مُباشرةُ الضَّربِ باليدِّ والرِّجلِ وغيرِ ذلك ممَّا ليس فيه شَهْرُ سِلاحٍ، وذلك جائزٌ للآحادِ بشرطِ الضَّرورةِ والاقتصارِ على قَدْرِ الحاجةِ في الدَّفعِ، فإذا اندفع المنكرُ فينبغي أن يَكُفَّ". (٢)

(١) - انظر «شرح مسلم» للنووي (٢ / ٢٥) . (٢) - انظر «إحياء علوم الدين» للغزالي (٢ / ٣٣٢) .

1 / 41