Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
خپرندوی
-
ژانرونه
أسئلة التقويم الذاتي:
١- ما معنى الخطبة شرعًا؟ وما الذي يستفاد من ذلك؟
٢- ما الحكمة من مشروعية نظر الرجل الذي يريد النكاح إلى من يريد نكاحها؟
٣- هل يحتاج الرجل إلى إذن المرأة التي يريد الزواج منها، أو إذن وليها في النظر إليها؟ وضَّح أدلة من قالوا بعدم الحاجة إلى ذلك.
٤- ما حكم لمس الخاطب خطيبته أو الخلوة بها أو الخروج معها دون محرم؟ ولماذا؟
اختر الإجابة الصحيحة:
٥- اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المخطوبة:
أ- لعدم وجود نص صريح.
ب- لوجود أحاديث بالأمر، وأخرى بالنهي.
جـ- لاختلافهم في حمل الأمر الوارد بالأحاديث.
د- الأفضل والأورع أن لا ينظر إليها.
٧- الوقت المناسب للنظر:
أ- قبل الخطبة.
ب- يخبر وليها برغبته في الخطبة، ثم ينظر إليها.
جـ- يتقدَّم للخطبة أولًا، ثم ينظر إليها.
د- عند خطبة النكاح.
٨- حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها:
أ- ليس لها الحق في ذلك لعدم وجود نص صريح.
1 / 41