34

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

خپرندوی

-

ژانرونه

الخلاصة: ١- معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها. ٢- لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد. ٣- حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة. ٤- اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها. ٥- الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب. ٦- أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر. ٧- مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة: - ألا يكون بشهوة. - أن يكون قد عزم على نكاحها. - عدم الخلوة. ٨- الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة، وليس بعدد معين. ٩- المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم". ١٠- من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها. ١١- لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته، ولا يجوز له الخلوة بها، أو الخروج معها دون محرم. ١٢- من حق الولي "وقد يستحب" أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.

1 / 40