27

Fiqh al-Ridha

فقه الرضا

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

<span class="title2">٥ - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز</span>

من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ (1).

وكل بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها (أو طعمها أو رائحتها) (2) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب (3).

وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات (4).

والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به (في وسطه) (5) فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر (6)، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه (أو طعمه أو رائحته) (7) فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا

مخ ۹۱