265

Fiqh al-Ridha

فقه الرضا

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

<span class="title2">٨١ - باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم </span>

في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليد، وفي الإبهام والمفاصل مثل ما في اليد من الإبهام والمفاصل (١)، ودية اليد والرجل الشلاء ثلث دية الصحيحة.

والزوائد من الأصابع وغيرها والنواقص، لا دية فيها موضوعة (من جملة الدية) (٢).

<span class="title2">٨٢ - باب دية النفس</span>

دية النفس ألف دينار (3).

ودية نقصان النفس فاحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويقعد عنها ساعة، ثم يحسب الأنفاس الناقصة، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها (4).

مخ ۳۲۹