252

Fiqh al-Ridha

فقه الرضا

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

<span class="title2">٦٢ - باب الحاجب</span>

إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس (١).

<span class="title2">٦٣ - باب الأنف</span>

فإن قطعت أرنبة (٢) الأنف فديتها خمسمائة دينار، فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف.

<span class="title2">٦٤ - باب الشفة</span>

فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئ، فبحساب ديتها تكون القسمة (3).

مخ ۳۱۶