174

Fiqh al-Ridha

فقه الرضا

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شئ له (1).

مخ ۲۳۸