فکر سامي
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار الكتب العلمية-بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى-١٤١٦هـ
د چاپ کال
١٩٩٥م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
١ روى الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بين أبي طالب عن أبيهما عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الإنسية. أخرجه الشيخان، البخاري "٧/ ١٦"، ومسلم "٤/ ١٣٤" فأجمع علماء الإسلام على تحريم المتعة امتثالًا لما روى علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ، ولم ثبت من الأخبار الأخرى، وشقَّت الرافضة العصا ورمت برواية علي وغيره عرض الحائط فأباحت المتعة، قال ابن المنذر: ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. "نيل الأوطار" "٦/ ١٣٦"، وأمَّا قول المصنِّف: ثم أبيح في غزوة أوطاس: فهو ما كان في فتح مكة، روى سبرة الجهني أنه ﷺ إذن لهم في متعة النساء في فتح مكة، وأن النبي ﷺ قال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرَّم ذلك إلى يوم القيامة ... " الحديث. فدلَّ على تأييد التحريم، أخرجه مسلم "٤/ ١٣٢".
١ المائدة: ٣٨. ٢ سبق تخريجه.
1 / 201