191

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه.

وبعض هذه شروط في الصحة وبعضها في الوجوب، والكافر تجب عليه ولا تصح منه، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي.

وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان. ومن بعد بفرسخين فما دون، يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت.

والمسافر إن وجب عليه التمام، وجبت عليه وإلا فلا، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها، ويكره بعد الفجر.

وتسقط عن المكاتب، والمدبر، والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه.

ويصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة، فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع- كعتق العبد ونية الإقامة-، أما الصبي فتجب عليه.

[المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها]

المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها وهي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيها الجهر إجماعا، والأذان الثاني بدعة.

ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد- على رأي- وكذا ما يشبه البيع- على إشكال-، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة (1).

ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، وإلا وقف

قوله: «ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة».

(1) الأقوى تحريمه عليهما، لأن الآخر مع علمه بالحال معين على الإثم والعدوان المنهي عنه.

مخ ۱۹۵