190

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

[السادس: الوحدة]

السادس: الوحدة، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه؛ وتصح السابقة خاصة- ولو بتكبيرة الإحرام- فتصلي الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أولا- بعده- أو اشتباه السبق، الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين (1).

[المطلب الثاني في المكلف]

المطلب الثاني في المكلف ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر، وانتفاء العمى والمرض

قوله: «الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين».

(1) قال الشهيد ((رحمه الله)) في حاشيته:

«قيل: هذا الأجود ينافي قوله- أولا-: «بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه» لأن المراد بالاشتباه إن كان في السبق والاقتران فموجبه الجمعة لا غير. ثم أجاب باختيار الأول إلخ» (1).

قلت: الأولى أن يراد بالاشتباه في الأولى اشتباه الحال الشامل للصور الثلاثة الأخيرة، وأن يراد ببطلانهما عدم صحتهما معا؛ لإمكان بطلانهما وبطلان كل واحدة على حدتها فلا يحصل القطع بصحتهما معا، فالبطلان يرجع إلى مجموعهما من حيث هو مجموع وهو حكم إجمالي ثم فصله أخيرا بأحكام الصور الثلاث: ففي الثالثة الحكم ظاهر حيث أوجب الجمعة المانع لبطلانها. وفي الأوليين وجه المناسبة بين الحكم ببطلانهما ووجوب الظهر أنه لو حكم بصحتهما لم يجب عليهما شيء، فلما أوجب عليهما الظهر دل على صحتهما معا إذا لا يجامع صحة الجمعة وجوب الظهر، فأطلق البطلان عليهما لهذا الوجه. وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه خير من تفريق حكم المسألة، أو اضطراب الحكم في كلام متقارب.

مخ ۱۹۴