فوائد منتخبات

عثمان بن جامع d. 1240 AH
77

فوائد منتخبات

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

پوهندوی

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الفرض الرابع. (وترتيب) بين الأعضاء، كما ذكر اللَّه تعالى، لأنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره، وهذا قرينة إرادة الترتيب. وتوضأ رسول اللَّه ﷺ مرتبًا، وقال: "هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به" (١). أي بمثله. وهذا هو الفرض الخامس. (و) السادس (موالاة) لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) لأن الأول شرط والثاني جوابه، وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء، يؤيده حديث خالد بن معدان أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد، وأبو داود، وزاد: والصلاة (٣). ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه توضأ إلا متواليًا، وإنما لم تشترط في الغسل؛ لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد. (والنية شرط لكل طهارة شرعية) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٤). أي لا عمل جائز ولا فاضل إلا بها (غير إزالة خبث) فلا

= والحديث صحيح بمجموع طرقه. ينظر: "نصب الراية" (١/ ٥٩، ٦٥)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٠٣)، و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" اللألباني (رقم ٣٦). (١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، عن ابن عمر (١/ ١٤٥) وسنده ضعيف. ينظر: "نصب الراية" (١/ ٧٢)، و"علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٥)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٩٣)، و"فتح الباري" (١/ ٢٣٣). (٢) سورة المائدة، الآية: ٦. (٣) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٢٤)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء (١/ ١٢١) عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ. . . به، وطريق أحمد فيه: عن بعض أزواج النبي ﷺ. قال الإمام أحمد: هذا إسناد جيد. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٠٦)، و"إرواء الغيل" (١/ ١٢٧). (٤) أخرجه البخاري في أول صحيحه (١/ ٢)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الإمارة (٣/ ١٥١٥) عن عمر بن الخطاب.

1 / 53