فوائد منتخبات

عثمان بن جامع d. 1240 AH
51

فوائد منتخبات

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

پوهندوی

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وإن وجد غيرها. وتكره مباشرة ضبة الفضة بلا حاجة. (وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم) ولو وليت عوراتهم (طاهر) (١) لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٢) وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية. ولأنه ﷺ وأصحابه ﵃ توضؤوا من مزادة مشركة. متفق عليه (٣). ولأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، وبدن الكافر طاهر، وكذا ما صبغه أو نسجه. قيل لأحمد عق صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه، فإن علمت، فلا تصل فيه حتى تغسله. انتهى (٤). (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) لكن جلد مأكول اللحم، وكذا كل ما كان طاهرًا في الحياة، كالهر، ونحوه إذا دبغ أبيح استعماله في اليابسات، لحديث مسلم أن النبي ﷺ وجد شاة ميتة أُعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال: "ألا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به" (٥). (وكل أجزائها) أي الميتة كقرنها

= ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرها ضرورة، وهي تبيح المنفرد. اهـ (١) في مطبوعة "أخصر المختصرات" (ص ٨٩): طاهرة. (٢) سورة المائدة، الآية: ٥. (٣) ذى الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٧٢) أن هذا وهمٌ، وإنما المثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: أن النبي ﷺ شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة. وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: "اذهب فافرغه عليك". البخاري في التيمم من "صحيحه" (١/ ٨٨ - ٨٩)، ومسلم في المساجد من "صحيحه" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٦). (٤) ذكرها ابن مفلح في "المبدع" (١/ ٧٠) والصبغ هو تغيير لون الثوب، فيزال عن حاله إلى حال سوادٍ، أو حمرق، أو صفرةٍ. ينظر: "تاج العروس" (٢٢/ ٥٢٣). قال في "المغني" (١/ ١١٤): إذا صبغ في حُبِّ صبَّاغٍ لم يجب غسل الثوب المصبوغ، سواء كان الصباغ مسلمًا أو كتابيًا أو كافرًا، نصَّ عليه أحمد. لأن الأصل الطهارة. فإن تحققت نجاسته طهر بالغسل وإن بقي اللون. اهـ. ينظر: "الشرح الكبير" (١/ ١٦١). (٥) مسلم، كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) من حديث ابن عباس، وهو في "صحيح البخاري" =

1 / 27