الفصل الأول : في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام .
والثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية ، أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم السلام .
والثالث : في إثبات تعذر المجتهد المطلق.
والرابع : في إبطال حصر الرعية في المجتهد والمقلد في زمن الغيبة.
والخامس : في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة.
والسادس : في سد الأبواب التي فتحتها العامة للاستنباطات الظنية بوجوه تفصيلية.
والسابع : في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والافتاء.
والثامن : في جواب الأسئلة المتجهة على ما استفدناه من كلامهم عليهم السلام ومن كلام قدمائنا قدس الله أرواحهم .
والتاسع : في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه كثيرة ، تفطنت بها بتوفيق الله تعالى ، وفي جواز التمسك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤلفيها وفي بيان القاعدة التي وضعوها عليهم السلام للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتخالفة *.
ودعوى المصنف كما يأتي أن كل مسألة من اصول أو فروع لا بد أن يكون له دليل قطعي يستفاد من الحديث دعوى ينكرها الوجدان ، فإن الأحاديث كلها صحيحها وضعيفها ليس فيها ما يستفاد منه جميع أحكام المسائل نصا ولا فحوى إلا أن كان بنوع من الرجوع إلى القواعد والاصول الثابتة عن أهل البيت عليهم السلام بالقوة الربانية ، وهي الاجتهاد المحصل للظن بالحكم ، ولا سبيل إلى غير ذلك ، فكيف يمكن حصول حكمها بالقطع المستند إلى العلم؟ ولو اعتبرنا الوقف في كل مسألة لا نجد العلم بحكمها من الحديث كما يقوله المصنف انسد عنا غالب أحكام المسائل الشرعية وتعطلت ، ولزم من ذلك تكليفنا بما لا سبيل لنا إلى معرفة حكمه والضرورة داعية إليه ، ومخالفة الحكمة لذلك أمر ظاهر لا ينكره إلا غبي جاهل.
* من فهم هذا الكلام ظن أن تحته طائلا ، والحال أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا.
مخ ۳۲