584

فتح الودود په شرح سنن ابو داؤد

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

ایډیټر

محمد زكي الخولي

خپرندوی

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

زُهَيْرٌ: أُرَاهُ قَالَ - فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ أُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ».
بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ
١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ».
بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
١٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ،
===
النووي: الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل وقبيح (١)، وقد يقال: العبرة بعموم اللفظ فصح بنا الاستدلال عليه وخصوص المورد لا عبرة به إلا أن يقال ذلك إذا لم يعارضه عند العموم عارض، وألا يحمل على خصوص المورده وهاهنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتًا لا مرد له فيجب حمل هذا الحديث على خصوص المورد توفيقًا ودفعًا للتعارض، والله تعالى أعلم.
بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ
١٠٠١ - قوله: "وأن نتحاب" أي يحب بعضنا بعضًا.
بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
١٠٠٢ - قوله: "كان يعلم" وفي رواية: "كنت أعرف، إلخ وكأنه رضي الله

(١) مسلم بشرح النووي ٤/ ١٥٣.

1 / 586