د رباني له فتاواو نه فتح
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
پوهندوی
أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]
خپرندوی
مكتبة الجيل الجديد
د خپرونکي ځای
صنعاء - اليمن
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د رباني له فتاواو نه فتح
Al-Shawkani d. 1250 AHالفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
پوهندوی
أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]
خپرندوی
مكتبة الجيل الجديد
د خپرونکي ځای
صنعاء - اليمن
(١) كلمة مطموسة في الأصل. (٢) كلمة مطموسة في الأصل. (٣) تقدم تخريجه (ص ١٥٢). (٤) روى البخاري في صحيحه رقم (٥١١٦) عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرفض، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم. وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٩): وجملة القول أن ابن عباس ﵁ روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة مطلقا. الثاني: الإباحة عند الضرورة. الثالث: التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه والله أعلم. ا هـ
1 / 157