135

د رباني له فتاواو نه فتح

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

پوهندوی

أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]

خپرندوی

مكتبة الجيل الجديد

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

[التقليد في الجرح والتعديل جائز] - وأما مسألة [هل] (١) يجوز التقليد للتعديل؟، فيجوز التقليد فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفة الشخص [عن طريق] (٢) أهل الجرح والتعديل، فلا بد من التقليد على [. . . .] (٣) أخذ بمجرد لفظ الجرح أو التعديل، أو عرف حال الشخص بنقل هذا الجارح والمعدل.

(١) زيادة يستلزمها السياق. (٢) طمس في الأصل. بمقدار كلمتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن طريق). (٣) طمس في الأصل. بمقدار كلمتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن طريق).

1 / 156