787

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

رواه ابن ماجه وابن عدي والطبراني في "الأوسط" (١) من حديث أنس وفي إسناده ضعف والحاكم في "المستدرك" بإسناد فيه الواقدي.
٢٣٥١ - وعن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب قال: «لما مات عثمان بن مَظَعون وهو أول من مات بالمدينه من المهاجرين أخرج بجنازته يدفن فأمر النبي ﷺ رجلًا يأتي بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله ﷺ وحسر عن ذارعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني كأني أنظر إلى بياض ذارعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» رواه أبو داود (٢) وقال الحافظ في "التلخيص": وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد، راويه عن المطلب وهو صدوق، انتهى. والمبهم هو صحابي لا يضر إبهامه.
٢٣٥٢ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» رواه أحمد ومسلم، والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: «نهى أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ» وفي لفظ النسائي: «نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه» قال في "التلخيص": وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم (٣) من حديث جابر وهو في

(١) ابن ماجه (١/٤٩٨) (١٥٦١)، ابن عدي (٦/٦٨)، الطبراني في "الأوسط" (٤/١٦٩)، الحاكم (٣/٢٠٩) .
(٢) أبو داود (٣/٢١٢) (٣٢٠٦) .
(٣) أحمد (٣/٢٩٥، ٣٣٩، ٣٩٩)، مسلم (٢/٦٦٧) (٩٧٠)، النسائي (٤/٨٦)، أبو داود (٣/٢١٦) (٣٢٢٥)، الترمذي (٣/٣٦٨) (١٠٥٢)، ابن ماجه (١/٤٩٨) (١٥٦٢)، ابن حبان (٧/٤٣٥-٤٣٦) (٣١٦٥)، الحاكم (١/٥٢٥) .

2 / 757