786

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

وصححه ابن حبان.
٢٣٤٦ - وعن أبي الهيَّاج الأسدي عن علي قال: «أبعثك على ما بعثني النبي ﷺ: لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (١) .
٢٣٤٧ - وعن ثمامة بن شُفَيٍّ: «أن فضالة أمر بتسوية قبر فسوي، ثم قال: سمعت النبي ﷺ يأمر بتسويتها» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) .
٢٣٤٨ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا: «أن رسول الله ﷺ رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصيات» رواه الشافعي (٣) عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، قال في "الخلاصة": وإسناده ضعيف.
٢٣٤٩ - وأخرج البيهقي (٤) عن جابر: «أن بلالًا رش على قبر النبي ﷺ بالماء رشًا» وفي إسناده الواقدي لا يحتج به، وقد روى سعيد بن منصور (٥) أن الرش على القبر كان على عهد النبي ﷺ وورد الأمر بالرش عند البزار.
٢٣٥٠ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ علَّم قبر عثمان بن مَظَعون بصخرة»

(١) مسلم (٢/٦٦٦) (٩٦٩)، أبو داود (٣/٢١٥) (٣٢١٨)، النسائي (٤/٨٨)، الترمذي (٣/٣٦٦)، أحمد (١/٨٩، ٩٦، ١١١، ١٢٨) .
(٢) مسلم (٢/٦٦٦) (٩٦٨)، أبو داود (٣/٢١٥) (٣٢١٩)، النسائي في "الكبرى" (١/٦٥٣) .
(٣) الشافعي (١/٣٦٠) .
(٤) البيهقي (٣/٤١١) .
(٥) ذكره في "التلخيص" (٢/١٣٣) .

2 / 756