575

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن إدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» رواه أحمد ومسلم.
١٦٨٨ - وقد تقدم (١) حديث عبادة، وفي لفظ منه: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا» رواه أبو داود برجال ثقات.
١٦٨٩ - وعن مِحْجَن (٢) بن الأدْرع قال: «أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصل، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله! إني قد صليت في الرحل، ثم أتيتك، قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة» رواه أحمد ومالك في "الموطأ" والنسائي وابن حبان والحاكم (٣) .
١٦٩٠ - وعن يزيد بن عامر قال: «جئت رسول الله ﷺ وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فلما انصرف رآني جالسًا، فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قلت: بلى يا رسول الله! قد أسلمت، قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة،

(١) تقدم برقم (٦٤٧) .
(٢) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وبعدها جيم ثم نون، والأدرع: بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وبعد الراء عين مهملة.
(٣) أحمد (٤/٣٤، ٣٣٨)، مالك (١/١٣٢)، النسائي (٢/١١٢)، وفي "الكبرى" (١/٢٩٩)، ابن حبان (٦/١٦٤-١٦٥)، الحاكم (١/٣٧١)، وهو عند البيهقي (٢/٣٠٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٢٩٤)، والدارقطني (١/٤١٥) .

1 / 545