167

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» رواه أحمد والنسائي (١) . ٤٠٥ - وعنها أيضًا قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء» رواه أحمد (٢) . ولأبي داود والترمذي (٣): «كان النبي ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء» والحديث قال أحمد: ليس بصحيح، انتهى وفيه وهم وغلط. ٤٠٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن (٤) . ٤٠٧ - وعن ابن عمر: «أنه سُئل النبي ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما (٥) . [١/٩٥] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت ٤٠٨ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في

(١) أحمد (٦/٢٧٩)، النسائي (١/١٣٩) . (٢) أحمد (٦/١٠٩) . (٣) سيأتي برقم (٤٤١) . (٤) أبو داود (٣/٣٤٥)، النسائي (١/٨٥)، الترمذي (٤/٢٨٢)، وهو عند مسلم بمعناه (١/٢٨٢،٢٨٣)، وأحمد (١/٢٨٢، ٢٨٣) . (٥) ابن حبان (٤/١٨)، ابن خزيمة (١/١٠٦) .

1 / 137