جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» رواه أحمد والنسائي (١) .
٤٠٥ - وعنها أيضًا قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء» رواه أحمد (٢) .
ولأبي داود والترمذي (٣): «كان النبي ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء» والحديث قال أحمد: ليس بصحيح، انتهى وفيه وهم وغلط.
٤٠٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن (٤) .
٤٠٧ - وعن ابن عمر: «أنه سُئل النبي ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما (٥) .
[١/٩٥] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت
٤٠٨ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في
(١) أحمد (٦/٢٧٩)، النسائي (١/١٣٩) .
(٢) أحمد (٦/١٠٩) .
(٣) سيأتي برقم (٤٤١) .
(٤) أبو داود (٣/٣٤٥)، النسائي (١/٨٥)، الترمذي (٤/٢٨٢)، وهو عند مسلم بمعناه (١/٢٨٢،٢٨٣)، وأحمد (١/٢٨٢، ٢٨٣) .
(٥) ابن حبان (٤/١٨)، ابن خزيمة (١/١٠٦) .